السيد الخوئي
103
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 360 ) شخص اقترض أموالًا وتجمعت له من عمله أموال أخرى ثمّ اشترى بيتاً لسكناه أو بنى ذلك البيت واستغرقت فترة تجميع الأموال واقتراضها أكثر من سنة : أ ) فهل يجب عليه تخميس هذه الأموال قبل شراء البيت أو بناءه ؟ باسمه تعالى : : المال المقترض لا خمس فيه وأمّا سائر الأموال فإن كانت حاصلة له بالإرث فلا خمس فيها وفي غير ذلك يجب فيها الخمس ، والله العالم . ب ) لو بنى هذا البيت ثم قرر تسديد الديون وشراء قطعة أرض أو بيت صغير لسكناه فهل يجب عليه الخمس بعد البيع وتسديد القروض ؟ باسمه تعالى : : في المقدار الزائد عمّا اشتراه لو بقي بعد البيع سنة ولم يصرفه في مئونته فيجب الخمس في تلك الزيادة ، والله العالم . فيما يجب فيه الخمس ( 361 ) نوى شخص إدخال مبلغ من المال في تجارة ، فهل يخمس المال مطلقاً ، أم أنّ هناك مستثنيات ؟ باسمه تعالى : : إذا كان المال ربحاً وجب تخميسه ، والله العالم . ( 362 ) أجبتم في استفتاء سابق بجواز أخذ التعويضات من الأمم المتحدة بعد بيع النفط العراقي للمتضررين من الغزو ، وأنّ هذا المال المتحول إلى البنك الحكومي يترتب عليه حكم مجهول المالك فبعض المؤمنين صرفوا هذه الأموال من دون الالتفات إلى وجوب التصدق بخمس الأموال عند الاستلام فهل يتعلق شيء بذمتهم الآن وهل يجب عليهم دفع مقدار الخمس أم لا ؟ باسمه تعالى : : نعم عليهم دفع مقدار خمس المال المقبوض من البنك الحكومي ، والله العالم .